الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
271
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بمطلق وجه الأرض الّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه من غير فرق بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر . ( 1 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام في محله . * * * [ مسئلة 2 : لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد وان كان من الأرض لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ومع عدم الغبار والطين التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثمّ اعادتها أو قضائها . ( 2 ) أقول الأحوط أن لا يتيمّم في حال الاختيار على الجصّ المطبوخ وأمّا الرماد فلا اشكال في عدم الجواز لرواية السكوني الدالة على عدم جواز التيمّم بالرماد وهي السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ فقال نعم فقيل بالنّورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا انّه ليس يخرج من الأرض انّما